الحر العاملي

356

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فلا يعد له فطرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد . [ 12224 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن سليمان بن حفص المروزي ( 2 ) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . . الحديث . [ 12225 ] 2 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برى وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها . [ 12226 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 وفي الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وما يدل عليه بعمومة في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العيد . الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : محمد بن مسلم . ( 2 ) في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي . 2 - التهذيب 4 : 77 / 219 . 3 - التهذيب 4 : 76 / 216 ، والاستبصار 2 : 45 / 144 .