الحر العاملي
338
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف ( 3 ) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي . [ 12171 ] 16 - وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكل رأس . قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع . [ 12172 ] 17 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حماد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما ( عليهما السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء . [ 12173 ] 18 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد . [ 12174 ] 19 - وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) : إن الفطرة مدين من حنطة ، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب .
--> ( 3 ) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . 16 - التهذيب 4 : 334 / 1050 . 17 - التهذيب 4 : 82 / 236 ، والاستبصار 2 : 43 / 139 . 18 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 19 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .