الحر العاملي

339

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية ، قاله الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) لما مر ( 3 ) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنه يستحب له ويكفيه أقل من صاع . [ 12175 ] 20 - في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز ( 1 ) ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . [ 12176 ] 21 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ( 1 ) [ 12157 ] 22 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة . [ 12178 ] 23 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :

--> ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب . ( 2 ) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288 . ( 3 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب . 20 - الخصال : 605 . ( 1 ) في المصدر زيادة : دفع . 21 - المعتبر 289 . ( 1 ) الحجرات 49 : 11 . 22 - تحف العقول : 418 . 23 - تفسير العياشي 1 : 42 / 34 .