الحر العاملي

32

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 11450 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ( 1 ) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين . . . الحديث . [ 11451 ] 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عز وجل : " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت " ( 1 ) . ورواه ( 2 ) الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 3 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه ( 4 ) . وروى صدره عن أبيه مرسلا ( 5 ) . [ 11452 ] 4 - قال الكليني والصدوق : وفي رواية أخرى : ولا تقبل له صلاة .

--> 2 - الكافي 3 : 497 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 3 : 503 / 3 ، والتهذيب 4 : 111 / 325 . ( 1 ) المؤمنون 23 : 99 - 100 . ( 2 ) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في إحديهما بعد لفظ مسلم : وسال الرجعة عند الموت . " منه قده " ، الفقيه 2 : 7 / 21 . ( 3 ) الفقيه 2 : 7 / 21 . ( 3 ) الفقيه 2 : 87 / 18 . ( 4 ) المحاسن 87 / ذيل حديث 27 . ( 5 ) المحاسن : 88 / 29 . 4 - الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 3 ، والفقيه 2 : 7 / 19