الحر العاملي
33
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، مع الزيادة ( 2 ) . [ 11453 ] 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عمن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي عن أبي بصير مثله ( 2 ) . [ 11454 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة ( 1 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 111 / 326 . ( 2 ) المقنعة : 43 . 5 - الكافي 3 : 505 / 14 . ( 1 ) المحاسن : 87 / 28 . ( 2 ) عقاب الأعمال : 281 / 7 . 6 - الفقيه 2 : 6 / 16 . ( 1 ) الكافي 3 : 503 / 5 .