الحر العاملي

302

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه ( 1 ) إلا في المحرم ، فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس . [ 12073 ] 10 - وعنه ، عن أحمد ( 1 ) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال : إن كان محتاجا فلا بأس . [ 12074 ] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين . [ 12075 ] 12 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر ( 2 ) فلا بأس .

--> ( 1 ) ليس في التهذيب . 10 - التهذيب 4 : 44 / 113 ، والاستبصار 2 : 32 / 95 . ( 1 ) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب . 11 - التهذيب 4 : 44 / 114 ، والاستبصار 2 : 32 / 96 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) . 12 - التهذيب 4 : 44 / 115 ، والاستبصار 2 : 32 / 97 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ) .