الحر العاملي

303

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12076 ] 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين ( عليهم السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب . [ 12077 ] 14 - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد ( عليهم السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا . [ 12078 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك . [ 12079 ] 16 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، وكذا الذي قبله ( 1 ) . [ 12080 ] 17 - قال : وروي أن القرض حمى للزكاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> 13 - المقنعة : 39 . 14 - المقنعة : 39 . 15 - الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51 . 16 - الفقيه 2 : 10 / 30 . ( 1 ) المقنع : 51 . 17 - الفقيه 2 : 10 / 31 . ( 1 ) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15