الحر العاملي

301

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12068 ] 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ( 1 ) ، عن محمد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 12069 ] 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه . [ 12070 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلا أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره . [ 12071 ] 8 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة . [ 12072 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي

--> 5 - الكافي 3 : 558 / 2 . ( 1 ) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي 2 : 65 باب القرض . ( 2 ) التهذيب 4 : 107 / 305 . 6 - الكافي 3 : 558 / 3 . 7 - ثواب الأعمال : 166 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله . 8 - ثواب الأعمال : 167 / 3 . 9 - التهذيب 4 : 44 / 112 ، والاستبصار 2 : 32 / 94 .