الحر العاملي

295

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا أو ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة [ 12057 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح والسندي ابن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . [ 12058 ] 2 - وبالاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا

--> ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب . الباب 46 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 549 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 4 : 102 / 288 . ( 2 ) التهذيب 9 : 170 / 692 . 2 - الكافي 3 : 558 / 1 .