الحر العاملي

296

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب ( 1 ) به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم . [ 12059 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه ( 1 ) من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة . [ 12060 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . والغارمين ) ( 1 ) فهو فقير مسكين مغرم . ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة ( 2 ) .

--> ( 1 ) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 3 : 558 / 2 . ( 1 ) في المصدر : فليعطه . 4 - قرب الإسناد : 146 . ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .