الحر العاملي

291

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن حماد ، عن حريز مثله ( 2 ) . [ 12047 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال : إني أعطي من الزكاة فأجمعه حتى أحج به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك . [ 12048 ] 4 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصرورة ، أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقا مع عدم المستحق ، فان مات العبد الذي اشترى من الزكاة واعتق وله مال ورثه المستحقون للزكاة . [ 12049 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

--> ( 2 ) التهذيب 5 : 460 / 1602 . 3 - الكافي 3 : 556 / 3 . 4 - مستطرفات السرائر : 33 / 35 ، وفيه : أيحج . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 . ( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 41 من هذه الأبواب . الباب 43 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 557 / 2 ، والتهذيب 4 : 100 / 282 .