الحر العاملي

292

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه . [ 12050 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد ( 1 ) موضعا ( 2 ) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده ( 3 ) فاشتراه بتلك الألف الدراهم ( 4 ) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ( 5 ) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله ( 7 ) . قال المحقق في ( المعتبر ) بعد ما أورد هذه الرواية : القول بها عندي

--> 2 - الكافي 3 : 557 / 3 . ( 1 ) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في المصدر : الدرهم . ( 5 ) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟ ( 6 ) التهذيب 4 : 100 / 281 . ( 7 ) المحاسن : 305 / 15 .