الحر العاملي

283

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ( 2 ) . [ 12027 ] وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس ( 1 ) يبعث بالثلث أو الربع . ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ، عن درست ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلى أن قال : أو الربع شك أبو أحمد ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ( 3 ) . [ 12028 ] 3 - وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . . الحديث . [ 12029 ] 4 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد

--> ( 2 ) الكافي 3 : 554 / 7 . 2 - الفقيه 2 : 16 / 49 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : ان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 3 : 554 / 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 46 / 120 . 3 - التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب 4 - التهذيب 4 : 46 / 122 .