الحر العاملي

284

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم . [ 12030 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ، ( 2 ) 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق . [ 12031 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب ( 1 ) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين . [ 12032 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> 5 - الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 554 / 10 ، والتهذيب 4 : 108 / 309 ، والمقنعة 43 . ( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المخطوط : للأعراب . 2 - الكافي 3 : 554 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي .