الحر العاملي
271
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في إسباغ الوضوء ( 7 ) ، ويأتي في بعض الأحاديث أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة ( 8 ) ، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج كما هو ظاهر . 30 - باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه ، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس [ 11999 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شئ ، لأن الله يقول : ( ادعوهم لآبائهم ) ( 1 ) . ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس . ( 2 )
--> ( 7 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء . ( 8 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو ( 1 ) الأحزاب 33 : 5 . ( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .