الحر العاملي
272
وسائل الشيعة ( آل البيت )
31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة [ 12000 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة . [ 12001 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد ( عليه السلام ) فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي . أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة . [ 12002 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
--> الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 61 / 165 . 2 - قرب الإسناد : 75 . 3 - الكافي 4 : 59 / 3 .