الحر العاملي

263

وسائل الشيعة ( آل البيت )

26 - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجملين ، وزكاة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين * [ 11983 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكل صدقة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ( 2 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبد الله بن سنان نحوه ( 3 ) . [ 11984 ] 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن

--> الباب 26 فيه حديثان * - الدقعاء : الأرض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس - دقع - 3 : 21 ) ( هامش المخطوط ) . 1 - الكافي 3 : 550 / 3 . ( 1 ) التهذيب 4 : 101 / 286 . ( 2 ) علل الشرائع : 371 / 1 . ( 3 ) المحاسن : 304 / 13 . 2 - المقنعة : 42 : وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الأبواب .