الحر العاملي
264
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث قال - : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال . 27 - باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم . [ 11985 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ( 1 ) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يعطى الألف درهم ( 2 ) من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها ، ثم يبدو له ويعتزله فيعطى غيره ؟ قال : لا بأس به [ 11986 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة ( 1 ) .
--> الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 550 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 30 . ( 2 ) في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 3 : 550 / 6 . ( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة .