الحر العاملي

252

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل : أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء . [ 11953 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله . [ 11954 ] 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية ( 1 ) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا ، عن صفوان مثله ( 2 ) . [ 11955 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> 2 - الكافي 3 : 544 / 6 . ( 1 ) " عن أبيه " : ليس في المصدر . ( 2 ) الفقيه 2 : 15 / 42 . 3 - الكافي 3 : 543 / 4 . ( 1 ) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 39 / 99 ، والاستبصار 2 : 27 / 76 . 4 - الكافي 3 : 543 / 1 .