الحر العاملي
253
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فامرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) ( 1 ) والله لهم ، فقلت له ( 2 ) : يا أبة ، إنهم إن سمعوا إذا ( 3 ) لم يزك أحد ، فقال : يا بني ، حق أحب الله أن يظهره محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن محمد - ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) . [ 11956 ] 5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقة المال يأخذه ( 1 ) السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد . [ 11957 ] 6 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها ، أتجزي عنا ؟ فقال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان ( 1 ) ،
--> ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) " له " وردت في نسخة في هامش المخطوط . ( 3 ) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك . ( 4 ) التهذيب 4 : 39 / 98 ، والاستبصار 2 : 27 / 75 . 5 - التهذيب 4 : 40 / 100 ، والاستبصار 2 : 27 / 77 . ( 1 ) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ) . 6 - الاستبصار 2 : 27 / 78 . ( 1 ) في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ) .