الحر العاملي
249
وسائل الشيعة ( آل البيت )
17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة [ 11947 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى ( 1 ) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى مثله ( 2 ) . [ 11947 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشار قال : قلت للرجل - يعني : أبا الحسن ( عليه السلام ) - : ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله . أقول : وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق ( 1 ) ، وتقدم
--> الباب 17 فيه حديثان . 1 - التهذيب 4 : 52 / 138 . ( 1 ) المقنعة : 40 . ( 2 ) الكافي 3 : 563 / 15 . 2 - علل الشرائع : 372 / 1 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 ، 5 ، 6 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .