الحر العاملي

250

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ( 2 ) 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء . [ 11949 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه . [ 11950 ] 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه ؟ ! . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن يونس بن عمار ( 1 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 20 من أبواب الصدقة . الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 553 / 3 . 2 - الكافي 3 : 553 / 2 . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 102 / 34 ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار . . .