الحر العاملي

244

وسائل الشيعة ( آل البيت )

البنت على غير الجد كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة . [ 11936 ] 5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين ( 1 ) . أقول : الوجه فيه ما سبق ( 2 ) ويأتي ( 3 ) على أنه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته . [ 11937 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة

--> 5 - الكافي 3 : 547 / 5 . ( 1 ) الفقيه 2 : 20 / 69 . ( 2 ) سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 6 - التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .