الحر العاملي

245

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الخمسمائة ( 1 ) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم . أقول : وتقدم في أحاديث مؤونة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال ( 2 ) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة . 15 - باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق . [ 11938 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم . [ 11939 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وأفضل بعضهم ( على بعض ) ( 2 ) فيأتيني إبان ( 3 ) الزكاة ، أفأعطيهم

--> ( 1 ) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب . فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 552 / 7 ، والتهذيب 4 : 54 / 144 . والاستبصار 2 : 35 / 104 . ( 1 ) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله . 2 - الكافي 3 : 551 / 1 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب . ( 2 ) زيادة من بعض السخ ( 3 ) إبان الشئ : وقته وأوانه . ( الصحاح - أبن - 5 / 2066 ) . ( 3 ) إبان الشئ : وقته وأوانه . ( الصحاح - أبن - 5 : 2066 ) .