الحر العاملي

235

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته [ 11916 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة ( 1 ) فخرج ( 2 ) له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ( 4 ) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 5 ) وكذا الصدوق ( 6 ) . [ 11917 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 560 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 48 / 127 ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد . ( 4 ) التهذيب 4 : 107 / 308 . ( 5 ) المقنعة : 43 . ( 6 ) الفقيه 2 : 17 / 57 ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا . 2 - الكافي 3 : 561 / 7 .