الحر العاملي
236
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال . ورواه الصدوق مرسلا ، والذي قبله بإسناده عن سماعة ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة مثله ، إلا أنه قال : ليسا بملك ( 2 ) . [ 11918 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا - إلى أن قال - وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه ؟ ! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) ( 1 ) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ ! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو ( 2 ) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . [ 11919 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأن أبا عبد الله ( عليه السلام ) لم يكن يرى الدار والخادم شيئا .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 17 / 56 . ( 2 ) التهذيب 4 : 51 / 133 . 3 - الكافي 3 : 562 / 10 . ( 1 ) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : وهي . 4 - التهذيب 4 : 52 / 134 .