الحر العاملي
232
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سوي ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغني . [ 11908 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( 1 ) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم ( 2 ) وكسوتهم ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه ( 3 ) . أقول : يأتي وجهه ( 4 ) . [ 11909 ] 5 - قال : وقيل للصادق ( عليه السلام ) : إن الناس يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ؟ فقال : قد قال : لغني ، ولم يقل : لذي مرة سوي . [ 11910 ] 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
--> 4 - الفقيه 2 : 18 / 58 . ( 1 ) في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 3 : 560 / 3 . ( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب . 5 - الفقيه 3 : 109 / 458 . 6 - علل الشرائع : 370 / 1 .