الحر العاملي
233
وسائل الشيعة ( آل البيت )
العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله . [ 11911 ] 7 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل ؟ وإن أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة . [ 11912 ] 8 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها . [ 11913 ] 9 - قال : وفي حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة تحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوى . أقول : هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر أن يكف نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين ، مرة خاليا من
--> 7 - علل الشرائع : 371 / 1 . 8 - معاني الأخبار : 262 / 1 . 9 - معاني الأخبار : 262 / 2 .