الحر العاملي
195
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ( 1 ) صرم ( 2 ) وإذا خرص . [ 11818 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد - في حديث - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ [ 11819 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) ، فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا من الصدقة ( 2 ) تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ . . . الحديث .
--> ( 1 ) في نسخة : إذا ما . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الصرم : قطع الثمار . ( الصحاح - صرم - 2 : 1965 ) . 2 - الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأبواب 1 ، 4 ، 7 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) الانعام 6 : 141 . ( 2 ) في تفسير العياشي 1 : 378 / 104 : من غير الصدقة . ( هامش المخطوط ) .