الحر العاملي
196
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . [ 11820 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الزرع حقان : حق تؤخذ به وحق تعطيه ، قلت : وما الذي أوخذ به ؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) يعني من حضرك ( 2 ) الشئ بعد الشئ ، ولا أعلمه إلا قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ . [ 11821 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر . [ 11822 ] 4 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) قال : الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته .
--> ( 3 ) التهذيب 4 : 106 / 303 . 2 - الكافي 3 : 564 / 1 . ( 1 ) الانعام 6 : 141 . ( 2 ) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 3 : 565 / 4 . ( 1 ) الانعام 6 : 141 . 4 - تفسير القمي 1 : 218 . ( 1 ) الانعام 6 : 141 .