الحر العاملي
185
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر . [ 11797 ] - 8 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقى بالغرب والنواضح . [ 11798 ] 9 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع برطل العراق . [ 11799 ] 10 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
--> 8 - التهذيب 4 : 14 / 35 ، والاستبصار 2 : 14 / 41 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب . 9 - تحف العقول : 418 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وأخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . 10 - تحف العقول : 418 . ( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من هذه الابوا . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي البابين 6 و 11 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .