الحر العاملي
186
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 3 ) . 5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة [ 11800 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في ( 1 ) الزبيب والتمر ؟ فقال : في كل خمسة أوسق وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء ( 3 ) . [ 11801 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ( 1 ) أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه
--> ( 3 ) يأتي في الباب 5 الآتي من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 512 / 1 . ( 1 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 15 / 38 ، والاستبصار 2 : 16 / 47 . ( 3 ) التهذيب 4 : 14 / 37 ، والاستبصار 2 : 16 / 46 . 2 - التهذيب 4 : 16 / 39 ، والاستبصار 2 : 17 / 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 1 ) في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ) .