الحر العاملي
176
وسائل الشيعة ( آل البيت )
تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة . [ 11774 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك معافارة ( 1 ) وأم جعرور ( 2 ) لا يزكيان وإن كثرا ، ويترك للحارس ( 3 ) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) وكذا الذي قبله . [ 11775 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ [ 11776 ] 5 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة
--> 3 - الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) معافارة : نوع من ردئ تمر الحجاز ، ( لسان العرب - معي - 15 : 288 ) . ( 2 ) أم جعرور : نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه . ( مجمع البحرين - جعر - 3 : 247 ) . ( 3 ) في المخطوط : للحارث . ( 3 ) في المخطوط : للحارث . ( 4 ) التهذيب 4 : 18 / 47 ، والاستبصار 2 : 18 / 53 . 4 - التهذيب 4 : 119 / 342 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورده وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .