الحر العاملي
177
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ( 1 ) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) . [ 11777 ] 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا . [ 11778 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - يعني : ابن محمد - عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر - يعني : ابن سويد - عن هشام - يعني : ابن سالم - عن سليمان - يعني : ابن خالد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا . [ 11779 ] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
--> ( 1 ) في نسخة : ثابتا ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار . ( 2 ) ذكر صاحب المتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي . " منه قده " . ( 3 ) الاستبصار 2 : 14 / 40 . 6 - التهذيب 4 : 18 / 48 ، والاستبصار 2 : 18 / 54 . 7 - التهذيب 4 : 18 / 46 ، والاستبصار 2 : 18 / 52 . 8 - التهذيب 4 : 19 / 50 .