الحر العاملي
175
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب زكاة الغلات . 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب [ 11772 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته . [ 11773 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ( 1 ) ، فقال : من أسلم طوعا .
--> أبواب زكاة الغلات الباب 1 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 512 / 2 ، والتهذيب 4 : 96 ، 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته