الحر العاملي
166
وسائل الشيعة ( آل البيت )
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا [ 11751 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 11752 ] 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعنى ما حصل في يدك من مالك - فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> الباب 13 فيه حديثان . 1 - الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15 . 2 - الكافي 3 : 522 / 1 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب .