الحر العاملي
167
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين [ 11753 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن أخرج ( 1 ) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله ( 2 ) [ 11754 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 2 ) .
--> الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 559 / 1 ، والتهذيب 4 : 95 / 271 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات . ( 1 ) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 16 / 52 . 2 - الكافي 3 : 559 / 2 . ( 1 ) قرب الإسناد : 102 . ( 2 ) الفقيه 2 : 16 / 51 ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم .