الحر العاملي
165
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 12 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ( 13 ) [ 11750 ] 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول ( 1 ) ، أيزكيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضة ، ثم قال : وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك ( 2 ) فان عليك الزكاة ، لأنك قد ملكتها حولا ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك ( 3 ) بأسره بعد اليأس منه فلا فلا شئ عليك فيه حولا ، ثم ذكر الحديث السابق بطوله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
--> ( 12 ) التهذيب 4 : 35 / 92 . ( 13 ) الفقيه 2 : 17 / 54 . 3 - علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولا ) . ( 2 ) في المصدر : إليك . ( 3 ) في المصدر : إليك . ( 4 ) تقدم في لباب 11 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في ابن الباب 15 من هذه الأبواب .