الحر العاملي

151

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله ( 2 ) . [ 11719 ] 2 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ( 1 ) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مائتي ( 2 ) درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم . [ 11720 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر ( 1 ) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 . 2 - علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يبلغ . ( 2 ) في المصدر ، مائتا . ( 3 ) التهذيب 4 : 94 / 270 ، والاستبصار 2 : 40 / 122 . ( 1 ) في نسخة : تكبس ( هامش المخطوط ) .