الحر العاملي
152
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) وعلى بيان حكم الفرار ( 4 ) . 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة [ 11721 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى ( 1 ) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه ، واقتصر على صدره ( 3 ) .
--> ( 2 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) في المصدر : يمضي . ( 2 ) التهذيب 4 : 35 / 92 . ( 3 ) المعتبر : 262 .