الحر العاملي

144

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 11705 ] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ ، حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب . [ 11706 ] 7 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث - قالا : في الورق في كل مائتين ( 1 ) خمسة دراهم ( 2 ) ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد . [ 11707 ] 8 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 3 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453 . 6 - التهذيب 4 : 7 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 4 : 11 / 29 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : في كل مائتي درهم . ( 2 ) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ . 8 - التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .