الحر العاملي

145

وسائل الشيعة ( آل البيت )

دراهم ، فإذا زادت ( 1 ) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ . . . الحديث . [ 11708 ] 9 - وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شئ ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهما شئ . [ 11709 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : في الزكاة - إلى أن قال : - ليس في أقل من مائتي درهم شئ ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم ( 1 ) الا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ( 2 ) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ( 3 ) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب . . . الحديث . [ 11710 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال - في كتابه إلى المأمون - : والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عليه . 9 - التهذيب 4 : 12 / 32 . 10 - التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ . " منه قده " . ( 2 ) كذا في الأصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين . ( 3 ) كذا في الأصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين . 11 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .