الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال : في عشرين دينارا نصف دينار [ 11683 ] 9 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ . . الحديث . [ 11694 ] 10 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار . [ 11695 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار . . . الحديث . [ 11696 ] 12 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في شئ أنبتت الأرض - إلى أن قال : - غير الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا

--> 9 - التهذيب 4 : 7 / 15 ، والاستبصار 2 : 12 / 37 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . 10 - التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . 11 - التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . 12 - التهذيب 4 : 6 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .