الحر العاملي

141

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نصف دينار . [ 11697 ] 13 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال : - وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنها تجب في العشرين لما مر ( 2 ) ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك خاص . [ 11698 ] 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيهما ( 1 ) فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون

--> 13 - التهذيب 4 : 11 / 29 ، والاستبصار 2 : 13 / 39 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) المقنع : 50 . ( 2 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب . 14 - التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الزكاة الانعام ، وللحديث بطريقة الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات . ( 1 ) كذا في الأصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ أخرى من المصدر : أيزكيهما .