الحر العاملي
124
وسائل الشيعة ( آل البيت )
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها ( 2 ) ، وقد حمله الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول أو يحمل ، على الاستحباب أو على التقية . 10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * وأن الجميع يعد . [ 11669 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير ، عن
--> ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب . ( 3 ) راجع التهذيب 4 : 25 / ذيل حديث 59 ، والاستبصار 2 : 23 / ذيل حديث 62 . ( 4 ) راجع جواهر الكلام 15 : 104 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام . الباب 10 فيه 3 أحاديث * - ذات العوار : ذات العيب . ( مجمع البحرين - عور - 3 : 417 ) . 1 - الفقيه 2 : 14 / 37 .