الحر العاملي
125
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 1 ) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) . أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد ( 3 ) ، وهو جيد لما يأتي ( 4 ) . [ 11670 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤخذ أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش الفحل . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله ( 1 ) . [ 11671 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 535 / 2 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 99 / 26 . ( 3 ) راجع منتفى الجمان 2 : 87 ، وروضة المتقين 3 : 69 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة . ( 4 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذه الباب . 2 - الكافي 3 : 535 / 3 . ( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 38 . 3 - التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 ، وأورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .