الحر العاملي

118

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام . قال الصدوق ، قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم . والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال : إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها . والسيوب : الركاز . ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون والوراط : الخديعة والغش ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط مثل قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . والشنق : ما بين الفريضتين . والشغار : أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك . والاحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 7 - باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب . [ 11653 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي

--> ( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . الباب 7 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .