الحر العاملي
119
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال : وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية . ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر ( 1 ) . [ 11654 ] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة البقر - قال : ليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ ، إنما ( 1 ) الصدقة ( 2 ) على السائمة الراعية . ورواه الشيخ كما مر ( 3 ) . [ 11655 ] 3 - وبالاسناد عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها ( 1 ) شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ . [ 11656 ] 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير - في حديث - قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنه لم يحب ( 1 ) ( أن يؤخذ من الذكورة شئ ) ( 2 ) لأنه ظهر يحمل عليها . .
--> ( 1 ) مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) في المصدر : يركبهما . 4 - الكافي 3 : 531 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يجب . ( 2 ) في نسخة : ان يأخذ من المذكورة شيئا ( هامش المخطوط )