الحر العاملي

103

وسائل الشيعة ( آل البيت )

8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتجر بها فتستحب [ 11632 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان عندك وديعة فحركتها ( 1 ) فعليك الزكاة ، فإن لم تحركها فليس عليك شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته [ 11633 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسئ أو يعين ( 1 ) فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال ( 2 ) .

--> الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 521 / 10 . ( 1 ) في نسخة : تحركها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب ( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه أحتديث 1 - الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) قوله : " يزكيه " اي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ، لا الذي في ذمة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : " لا يزكى ما عليه من الدين " مجصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : " إنما الزكاة على صاحب المال " لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح به . " منه قده " .