الحر العاملي

104

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 11634 ] 2 - وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها ، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله . [ 11635 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى . [ 11636 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وضريس

--> 2 - الكافي 3 : 521 / 11 . 3 - قرب الإسناد 102 . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 522 / 13 .